الشيخ الأنصاري
377
كتاب الطهارة
التي حكم فيها في المبسوط « 1 » والمعتبر « 2 » والتذكرة « 3 » بانتقاله إلى التيمّم ، أو بالبشرة المجروحة التي لا يمكن مسحها بناء على ما انتصرناه فيها ، أو المسح على الموضع النجس كما عن بعض [ 1 ] في مسألة الجبيرة ، وجوه : أقواها الثالث . ولنذكر عبارة الذكرى في حكم الجرح المجرّد بأقسامه ، قال قدّس سرّه : لو أمكن المسح على محلّ الجرح المجرّد بغير خوف تلف ولا زيادة فيه ، ففي وجوب المسح عليه احتمال ، مال إليه في المعتبر « 4 » ، وتبعه في التذكرة « 5 » ، تحصيلا لشبه الغسل عند تعذّر حقيقته ، وكأنّه يحمل الرواية بغسل ما حوله على ما إذا خاف الضرر بمسحه ، مع أنّه ليس فيها نفي لمسحه ، فيجوز استفادته من دليل آخر ، فإن قلنا به وتعذّر ففي وجوب وضع لصوق والمسح عليه احتمال أيضا ، لأنّ المسح بدل عن الغسل فينسب إليه [ 2 ] بقدر الإمكان ، وإن قلنا بعدم المسح على الجرح المجرّد مع إمكانه أمكن وجوب هذا الوضع لتحاذي الجبيرة وما عليه لصوق ابتداء ، والرواية دالَّة على عدم الوجوب . أمّا الجواز فإن لم يستلزم ستر شيء من الصحيح فلا إشكال فيه ،
--> [ 1 ] لم نعثر عليه . [ 2 ] في « ح » : « فينتسب إليه » ، والصواب - ظاهرا - : « فيتسبّب إليه » . « 1 » المبسوط 1 : 35 . « 2 » المعتبر 1 : 369 . « 3 » التذكرة 2 : 185 . « 4 » المعتبر 1 : 410 . « 5 » التذكرة 2 : 220 .